السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
153
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
سقط بها الفرض ؛ لأنّ الامتثال يقتضي الإجزاء « 1 » . ( انظر : صلاة ) 3 - الصوم : اختلف الفقهاء فيما لو بلغ الصبيّ بعد الفجر في شهر رمضان على أقوال : أ - لا يجب عليه الصوم ذلك اليوم ، سواء نوى الصوم من الليل أم لا ، وإنّما يمسك بقية ذلك اليوم استحباباً ، وهو قول مشهور الإمامية ، واستدلّ عليه مضافاً إلى ادّعاء الإجماع وإطلاق دليل اعتبار البلوغ ؛ بأصالة براءة الذمّة ، وعدم الدليل على وجوبه « 2 » . ب - التفصيل بين صورة ما نوى الصوم من الليل ولم يفطر ثم بلغ في أثناء النهار ، وبين صورة ما نوى الإفطار من الليل ثم بلغ في النهار . أمّا الصورة الأُولى : فلا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّه يجب عليه إتمام صومه ولا قضاء عليه ، وهو مختار بعض فقهاء الإمامية « 3 » . واستدلّ عليه بأنّ الصوم ممكن في حقّه ووقت النيّة باقٍ فصار من أهل الوجوب في أثناء العبادة ، فأشبه ما لو دخل البالغ في صوم تطوّع ثم نذر اتمامه . وأمّا الصورة الثانية : فاختلف الفقهاء فيها في موضعين : في حكم الإمساك ، وحكم القضاء : أمّا الإمساك ، فاختلفوا فيه على أقوال : الأوّل : لا يجب عليه الإمساك ، وإنّما يستحبّ ذلك تأدّباً ، وبه قال الإمامية ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 4 » . واستدلّ عليه بحديث الرفع المتقدّم « 5 » . وذكروا أيضاً : إنّما استحبوه لحرمة الوقت ، ولم يجب الإمساك في تلك الحال ؛ لأنّه أفطر بعذر وهو الصغر ، فأشبه المسافر
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 6 : 282 . ( 2 ) الخلاف 2 : 203 ، م 57 . تذكرة الفقهاء 6 : 147 . جواهر الكلام 17 : 2 . ( 3 ) الخلاف 2 : 203 ، م 57 . المعتبر 2 : 711 . مهذّب الأحكام 10 : 231 . المغني والشرح الكبير 3 : 16 ، 95 . المجموع 6 : 355 . بدائع الصنائع 2 : 103 . جواهر الإكليل 1 : 34 . الموسوعة الفقيه الكويتيّة 8 : 199 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 6 : 147 . جواهر الكلام 17 : 2 . المجموع 6 : 255 . ( 5 ) السنن الكبرى 4 : 323 - 324 . المغني 3 : 94 ، دار الفكر .